All legislation

قرار Decision No. 91 07/03/2000

منح براءة اختراع لشركة ا.د.م. اليكتريك ش.م. تتعلق ب"جهاز كهربائي لتوفير الطاقة المستهلكة في اجهزة الانارة M V R-80"

Type
قرار · Decision
Number
91
Date
07/03/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1502-1503
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 91 تاريخ 07/03/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

(تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973

(تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 23/02/2000

من السيد وسيم قازان المقيم في اوتوستراد

انطلياس بناية جبر بصفته عاملا باسم ولحساب

شركة ا.د.م. اليكتريك ش.م.ل. مركزها في

جل الديب - الطريق العام

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية

بتاريخ 23/02/2000

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة ا.د.م. اليكتريك ش . م. ل. مركزها في جل الديب ­ الطريق العام براءة اختراع تتعلق بـ "جهاز كهريائي لتوفير الطاقة المستهلكة في اجهزة الانارة "MVR-80" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 23/02/2000 والمسجل تحت رقم 6134 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله أو ابتكاره ولا سيما في ما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 اذار 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي