ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8457 تاريخ 25/05/1996
(الترخيص بانشاء معهد خاص في حارة حريك - قضاء
بعبدا) باسم "معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية
- فرع حارة حريك"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر
مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4978/6 تاريخ 15/10/1999
والمتضمن الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع حارة حريك» الكائن على العقار رقم 237 من منطقة حارة حريك العقارية كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم التقني والمهني على الوجه الآتي: الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الأطر الوسطى المعلوماتية الإدارية الامتياز الفني الأطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الأطر الوسطى إدارة الفنادق والمطاعم البكالوريا الفنية التنفيذ المحاسبة والمعلوماتية البكالوريا الفنية التنفيذ البيع والعلاقات التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ التربية الحضانية البكالوريا الفنية التنفيذ الرسم المعماري البكالوريا الفنية التنفيذ فنون فندقية (بيع ـ إنتاج) التكميلية المهنية التكميل محاسب مساعد التكميلية المهنية التكميل طاه التكميلية المهنية التكميل حلواني التكميلية المهنية التكميل أمين خدمة بالمطعم الكفاءة المهنية الكفاءة مستكتب كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ أخصائي في التسويق العقاري ـ أخصائي خبير في إدارة المصارف ـ متعهد أشغال بناء ـ أخصائي في المساحة ـ أخصائي في الرسم الهندسي المعماري ـ طباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية أعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون