المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مجموعة الاطباء المتحدين في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن عشرين الف بطاقة صحية تعريفية ممغنطة.
مرسوم Decree No. 2830 25/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون
المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة
52 منه
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مجموعة الاطباء المتحدين في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن عشرين الف بطاقة صحية تعريفية ممغنطة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم