All legislation

مرسوم Decree No. 2830 25/04/2000

قبول هبة مقدمة من شركة مجموعة الاطباء المتحدين في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2830
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2830 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون

المحاسبة العمومية) وتعديلاته لا سيما المادة

52 منه

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة مجموعة الاطباء المتحدين في المملكة العربية السعودية لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن عشرين الف بطاقة صحية تعريفية ممغنطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم