المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب السيد مصطفى حسين ناصر الى مستشفى بعلبك الحكومي وهي سيارة اسعاف تعمل على المازوت, وسمح بادخالها الى الاراضي اللبنانية بصورة استثنائية.
مرسوم Decree No. 2831 25/04/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 84 تاريخ
27/06/1977 (السماح للمركبات الالية العائدة
للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
باستعمال المحركات التي تدار بقوة المازوت)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963
(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا
سيما المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 10/02/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب السيد مصطفى حسين ناصر الى مستشفى بعلبك الحكومي وهي سيارة اسعاف تعمل على المازوت, وسمح بادخالها الى الاراضي اللبنانية بصورة استثنائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم