All legislation

مرسوم Decree No. 2831 25/04/2000

قبول وادخال سيارة اسعاف تعمل على المازوت مقدمة كهبة الى مستشفى بعلبك الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
2831
Date
25/04/2000
Official Gazette
Issue 19, 04/05/2000, p. 1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2831 تاريخ 25/04/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 84 تاريخ

27/06/1977 (السماح للمركبات الالية العائدة

للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

باستعمال المحركات التي تدار بقوة المازوت)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963

(قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته ولا

سيما المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 10/02/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من المغترب السيد مصطفى حسين ناصر الى مستشفى بعلبك الحكومي وهي سيارة اسعاف تعمل على المازوت, وسمح بادخالها الى الاراضي اللبنانية بصورة استثنائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 نيسان 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم