All legislation

قرار Decision No. 1509 22/02/1964

يتضمن التعديل رقم 99 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1509
Date
22/02/1964
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1964, p. 675-676
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1509 تاريخ 22/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعرفة العادية

29/2 مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة: آ- لا دورية مشبعة: 1- | 2- | بدون تعديل 3- كلورو فورم معد لصناعة القيمة معفى الادوية ( 1 ) 4- غيرها القيمة 11% ب - غيرها ( بدون تعديل ) 29/16 احماض - كحولات , احماض الدهيدات , احماض - سيتونات , احماض - فينولات واحماض اخر ذات وظائف اوكسيجينية مفردة او مركبة, وانهيدراتها واليداتها وفوق اكاسيدها وفوق احماضها ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترنه او المتزره: آ- احماض الطرطريق والستريك والغلوكونيك والساليسيليك ومشتقاتها ( باستثناء الغلوكونو دلتالاكتون وساليسيلات المتيل) مشتقات حامض الاستيل المنترنة او المنترزة: القيمة 11% ب - غيرها ( بدون تعديل ) 29/35 مركبات دورية غير منسجمة بما فيها الاحماض النوكليكية: آ- معدة لصناعة الادوية (1) القيمة معفى ب - غيرها القيمة 11% 29/36 سلفوناميدات (سلفاميدات ) القيمة معفى 29/41 غليلو كوزيدات , طبيعية او منتجة تركيبيا, واملاحها واثيراتها واستراتها ومشتقاتها الاخر: آ- معدة لصناعة الادوية (1) القيمة معفاة ب - غيرها القيمة 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضاء: الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله