All legislation

قرار Decision No. 263 20/02/1964

انشاء بلدية في قرية تولين - قضاء مرجعيون

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
20/02/1964
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1964, p. 672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 20/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية تولين - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تولين قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تولين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط