المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية تولين - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تولين قوامها ثمانية اعضاء.
قرار Decision No. 263 20/02/1964
مادة 1: تنشأ في قرية تولين - قضاء مرجعيون بلدية جديدة تعرف باسم بلدية تولين قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تولين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط