All legislation

مرسوم Decree No. 15558 19/02/1964

افتتاح عمليات تحديد الاملاك العامة لمجرى المياه داخل مغارة جعيتا

Type
مرسوم · Decree
Number
15558
Date
19/02/1964
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1964, p. 693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15558 تاريخ 19/02/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية لمجرى المياه داخل مغارة جعيتا قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 شباط سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة الامضاء: فيليب بولس