The whole text

مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 In force

المادة 5

المادة 5

اذا تقدم للمحافظ في آن واحد او في تواريخ متفاوتة طلبان او اكثر مستوفية جميع الشروط القانونية من رسوم ومستندات وخرائط لانشاء محطات او محلات لتوزيع وبيع المحروقات السائلة تعطى الافضلية لطلب الرخصة السابق تسجيله.

واذا تبين من التحقيق الذي تقوم به الداوئر الفنية المختصة ان طلب الرخصة هذا مستوف لجميع الشروط القانونية والفنية يرخص لصاحب هذا الطلب وفقا للاصول وترد جميع الطلبات الباقية التي يتعذر الترخيص لها بسب الرخصة التي اعطيت .

اما اذا تبين ان طلب الرخصة المقدم غير مستوف للشروط الفنية ولا يمكن ادخال التعديلات على مضمونه ليصبح منسجما مع الشروط المفروضة فيعاد الطلب للمستدعي بالرفض المعلل ويعطى الطلب الذي يليه مباشرة افضلية التحقيق.

المادة 5 من مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 https://lebaneselegislation.com/law/172351/article/5/