المادة 1
مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب والباكالوريوس في علوم التجارة وادارة الاعمال والبكالوريوس في العلوم التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة للاجازة الجامعية شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل.