All legislation

قرار Decision No. 6 10/04/1969

معادلة شهادة البكالوريوس من الجامعة الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
6
Date
10/04/1969
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1970, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6 تاريخ 10/04/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة البكالوريوس في الاداب والباكالوريوس في علوم التجارة وادارة الاعمال والبكالوريوس في العلوم التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة للاجازة الجامعية شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل.

المادة 2

مادة 2: تؤكد اللجنة قرارها المبدئي العام المتخذ بتاريخ 3/11/1960 والقاضي باعتبار شهادة البكالوريوس في الاداب والبكالوريوس في العلوم مع دبلوم فن التعليم teaching diploma التي تمنحها الجامعة الاميركية في بيروت معادلة للاجازة التعليمية شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل وان تكون مادة الاختصاص من المواد الدراسية المقررة في منهج التعليم الثانوي.

المادة 3

مادة 3: يحق لحاملي شهادة البكالوريوس في الاداب ان يتخص في علم الاقتصاد او علم السياسة او علم الادارة العامة وشهادة البكالوريوس في علوم التجارة وادارة الاعمال الاشتراك في المباراة التي تجريها الداوئر الحكومية لوظائف الفئة الثالثة والتي تتطلب ليسانس في الاقتصاد او العلوم السياسية او الحقوق او ما يعادلها شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها بتاريخ سابق لانتسابه الى صف الصفومور وان يكون قد نال شهادته بعد دراسة ثلاث سنوات جامعية على الاقل