All legislation

مرسوم Decree No. 13895 21/02/1970

تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام لمنطقة غزير (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
13895
Date
21/02/1970
Official Gazette
Issue 19, 05/03/1970, p. 259-264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13895 تاريخ 21/02/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1962

بناء على المرسوم رقم 10641 تاريخ 27 آب 1968 القاضي بتصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة غزير

وبعد الاطلاع على قرار بلدية غزير رقم 102 تاريخ 21 ايلول

1968

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 شباط 1969-محضر رقم 8-

بناء على اقتراح وزيرالاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 شباط 1970

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة غزير (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27 آب 1968 لجهة تقسيم المناطق, وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التعديل لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المتعلقة بتقسيم المناطق المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم. وتبقى تخطيطات شبكة الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27 آب 1968 سارية المفعول.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 شباط سنة 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل