ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1962
بناء على المرسوم رقم 10641 تاريخ 27 آب 1968 القاضي بتصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة غزير
وبعد الاطلاع على قرار بلدية غزير رقم 102 تاريخ 21 ايلول
1968
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 شباط 1969-محضر رقم 8-
بناء على اقتراح وزيرالاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 شباط 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق تعديل التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة غزير (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان) المصدق بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27 آب 1968 لجهة تقسيم المناطق, وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التعديل لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المتعلقة بتقسيم المناطق المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم. وتبقى تخطيطات شبكة الطرق المصدقة بالمرسوم رقم 10641 تاريخ 27 آب 1968 سارية المفعول.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 شباط سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل