قرار Decision No. 57 20/02/1970
مادة 1: يلغى القرار رقم 271/أ/ 153 تاريخ 28 نيسان 1960.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان فرنجيه