المواد
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 2734 تاريخ 5/2/1972 المتعلقة بتحديد مهمة "لجنة توسيع وتطوير مرفأ بيروت " بحيث تضاف الى الفقرة (1) من المادة المذكورة المهمة التالية: - درس توسيع وتطوير مرفأ طرابلس وامكانية استعماله كمرفأ مساعد لمرفأ بيروت او مرفأ متخصص ببعض البضائع.
مادة 2: تتحمل مصلحة استثمار مرفأ طرابلس نفقات الدراسة التي توضع خصيصا لتوسيع وتطوير مرفأ طرابلس من اصل الدراسة الشامة المنوى اجراؤها لتوسيع وتطوير مرفأ بيروت ,
مادة 3: تتخذ مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاجراءات الآيلة الى تحويل قيمة نفقات الدراسة المذكورة من موازنتها الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت , وتنسب هذه القيمة في حساب خاص بها لدى الشركة مع المبالغ المرصدة لنفقات مشروع توسيع وتطوير مرفأ بيروت ,
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 شباط سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف