The whole text

قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 In force

المادة 3

المادة 3

يجري نقل الحجاج برا بالسيارات الموصوفة ادناه:

1- السيارات الكبيرة المعروفة بالبولمان والمعدة للنقل الدولي عبر الصحراء والقارات وفقا للشروط الملحوظة في القرار رقم 1715/1 تاريخ 16/8/1962 الصادر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

2- يمكن في حال تعذر وجود وسائل نقل محلية كافية تتوفر فيها كليا الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى استعمال سيارات كبيرة لبنانية او مسأجرة من الخارج شرط ان تتوفر فيها على الاقل الشروط التالية:

آ- ان تكون ملائمة بصورة عامة وبحالة نظيفة وجيدة يمكنها

القيام بالاسفار الطويلة.

ب- ان تكون صالحة للسير ومن طراز جديد لم يمض عليها اكثر من ست سنوات.

ج- ان تكون مقاعدها متسعة ومريحة.

د- ان تكون مزودة بجهاز لمكافحة الحريق وبقطع الغيار اللازمة للاسفار الطويلة.

ه- ان تكون مزودة بامكنة لحفظ المأكولات والمواد الضرورية اللازمة.

المادة 3 من قرار رقم 153 تاريخ 13/02/1967 https://lebaneselegislation.com/law/172364/article/3/