المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 21 كانون الاول 1966 مدة اعلان المنطقة الواقعة في مدينة بيروت بين الخط المحدد بالارقام من 1 الى 25 والبحر كما هو مبين على الخريطة المرفقة مقياس 200/1 منطقة درس والموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 3424 تاريخ 21 كانون الاول 1965.