All legislation

مرسوم Decree No. 11919 22/02/1969

تجديد وضع مناطق تحت الدرس ضمن اقضية كسروان وجبيل (محافظة جبل لبنان) والبترون والكوره وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
11919
Date
22/02/1969
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1969, p. 249-250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11919 تاريخ 22/02/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 كانون الاول 1968 مدة وضع تحت الدرس , المناطق التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8831 تاريخ 7 كانون الاول 1967 وفقا للخريطة المرفقة به وذلك ضمن اقضية كسروان وجبيل - (محافظة جبل لبنان) والبترون والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 شباط سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض