المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 7 كانون الاول 1968 مدة وضع تحت الدرس , المناطق التي سبق ووضعت تحت الدرس بموجب المرسوم رقم 8831 تاريخ 7 كانون الاول 1967 وفقا للخريطة المرفقة به وذلك ضمن اقضية كسروان وجبيل - (محافظة جبل لبنان) والبترون والكورة وطرابلس (محافظة لبنان الشمالي).