All legislation

قرار Decision No. 45 14/02/1975

تحديد دقائق تطبيق المرسوم رقم 15598-70 بالنسبة لفنادق الريزدانس

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
14/02/1975
Official Gazette
Issue 19, 06/03/1975, p. 204-205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 14/02/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: يشترط في الترخيص لفنادق الريزدانس ان تكون الطوابق العلوية مخصصة بكاملها لهذه الغاية.

ثانيا: ان يكون مدخل الفندق مستقلا تماما وان يكون طول واجهته اربعين بالمئة من واجهة البناء على ان لا تقل في جميع الاحوال عن سبعة امتار. كما يجب ان تكون هذه الواجهة متراجعة عن الرصيف بحيث يمكن لسيارتين على الاقل ان تصلا الى باب المدخل وتنزلا او تنقلا النزلاء.

المادة 2

تخصص المساحة المطلوبة في الطابق الارضي التابع للمؤسسة لخدمات الانتظار والاستقبال والادارة فقط.

المادة 3

يمكن استعمال الطوابق السفلية في البناء المخصص لفنادق الريزدانس والتي لها مدخل مستقل تماما لغايات سياحية او ذات علاقة بالسياحة, او كمرآب ولا يسمح باقامة المطاعم ولا المحلات المصنفة او التي تشكل تشويها للاستثمار السياحي او ازعاجا له بما في ذلك الضجيج والروائح والغازات وما شابه.

المادة 4

تعتمد مواصفات الغرف والاجنحة ومقاييسها كما وردت في

المرسوم رقم 15598/1970 مع تحديد الدقائق التفصيلية التالية:

اولا: يحظر وجود وسائل الطهي والجلي في غرف الريزدانس

ويسمح بانشاء مقلاد office عام مركزي لتحضير المشروبات غير الروحية.

ثانيا: لا يجوز ان تتعدى نسبة عدد الاجنحة في الريزدانس

العشرين بالمئة من مجموع عدد الوحدات في المؤسسة.

ثالثا: بالاضافة الى قاعة الانتظار التي يجب الا تقل عن خمسة وعشرين مترا مربعا تحدد مساحة قاعة الجلوس في مؤسسات

فنادق الريزدانس كما يلي:

في بيروت: تحدد المساحة بنسبة متر مربع واحد لكل غرفة او

جناح على ان لا تقل عن ثلاثين مترا مربعا.

خارج بيروت: تحدد المساحة بنسبة متر مربع واحد لكل غرفة او

جناح على ان لا تقل عن اربعين مترا مربعا.

المادة 5

تؤخذ بعين الاعتبار لدى تحديد التصنيف والتسعير والمساحات والتجهيزات والخدمات الاضافية يذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر مساحة الموقف او المرآب والجنائن المخصصة للمؤسسة وغير ذلك.

المادة 6

تطبق على الطلبات المقدمة سابقا والموجودة حاليا لدى الادارة الانظمة المعمول بها آنفا وتعفى من تطبيقها احكام هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فورا وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 شباط سنة 1975 وزير السياحة سورين خان اميريان