All legislation

مرسوم Decree No. 1132 02/05/1959

انشاء مدرسة رسمية تكميلية للصبيان في بكفيا

Type
مرسوم · Decree
Number
1132
Date
02/05/1959
Official Gazette
Issue 19, 06/05/1959, p. 297-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1132 تاريخ 02/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بكفيا مدرسة تكميلية رسمية للصبيان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بيار الجميل