All legislation

مرسوم Decree No. 1122 02/05/1959

ابدال عقوبة حبس بجزاء نقدي

Type
مرسوم · Decree
Number
1122
Date
02/05/1959
Official Gazette
Issue 19, 06/05/1959, p. 295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1122 تاريخ 02/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية عقوبة الحبس المقضي بها على جميل جرجس شلهوب بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 8 تموز سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شلهوب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العونين