All legislation

مرسوم Decree No. 1121 02/05/1959

ابدال عقوبة حبس بجزاء نقدي

Type
مرسوم · Decree
Number
1121
Date
02/05/1959
Official Gazette
Issue 19, 06/05/1959, p. 294-295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1121 تاريخ 02/05/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بجزاء نقدي قدره خمسون ليرة لبنانية عقوبة الحبس المقضي بها على نعمة ابراهيم الشحيمي بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء بيروت بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1958

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: حسين العويني