All legislation

مرسوم Decree No. 12180 01/03/1963

تحديد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن الساعات الاضافية الليلية

Type
مرسوم · Decree
Number
12180
Date
01/03/1963
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1963, p. 711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12180 تاريخ 01/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يحدد بدل التعويض في وزارة الخارجية والمغتربين عن كل ساعة اضافية ليلية بجزء من ماية من راتب الموظف الشهري.

المادة 2

مادة 2:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 1 اذار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 126 تاريخ 15/1/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح