All legislation

قرار Decision No. 135 21/02/1963

يتعلق باخراج المفروشات الخشبية من نظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
135
Date
21/02/1963
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1963, p. 717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 135 تاريخ 21/02/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة: المفروشات الخشبية من الوضع الجمركي 94/1/ب و 94/3/ب .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 21 شباط سنة 1963 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا