المواد
مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة: المفروشات الخشبية من الوضع الجمركي 94/1/ب و 94/3/ب .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 21 شباط سنة 1963
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا