المواد
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 أ- يعفى مشتركو مركز كفرشيما من رسم التخابر مع العاصمة ويخضع مشتركو بيروت عند التخابر مع مشتركو المركز المذكور لرسم التخابر المحلي. ب - يحدد رسم الاشتراك في مركز كفرشيما بقيمة 36 ل.ل. عن كل ثلاثة اشهر.
مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم لحين وضع مركز كفرشيما في الاستعمال الالي مع العاصمة وعند ذلك تطبق على مشتركيه الرسوم الهاتفية المبطقة على مشتركي بيروت .
مادة 3: يحدد موعد تنفيذ هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 شباط سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي
وزير البريد والبرق والهاتف
الامضاء: جوزف نجار