All legislation

مرسوم Decree No. 3912 23/02/1966

بتعديل رسم اشتراك مركز هاتف كفرشيما بصورة مؤقتة

Type
مرسوم · Decree
Number
3912
Date
23/02/1966
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1966, p. 360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3912 تاريخ 23/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 أ- يعفى مشتركو مركز كفرشيما من رسم التخابر مع العاصمة ويخضع مشتركو بيروت عند التخابر مع مشتركو المركز المذكور لرسم التخابر المحلي. ب - يحدد رسم الاشتراك في مركز كفرشيما بقيمة 36 ل.ل. عن كل ثلاثة اشهر.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام المادة الاولى من هذا المرسوم لحين وضع مركز كفرشيما في الاستعمال الالي مع العاصمة وعند ذلك تطبق على مشتركيه الرسوم الهاتفية المبطقة على مشتركي بيروت .

المادة 3

مادة 3: يحدد موعد تنفيذ هذا المرسوم بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: جوزف نجار