المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الممددة بالمرسوم رقم 1330 تاريخ 30/3/1965 حتى نهاية عام 1966
مرسوم Decree No. 3883 23/02/1966
مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الممددة بالمرسوم رقم 1330 تاريخ 30/3/1965 حتى نهاية عام 1966
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي