All legislation

مرسوم Decree No. 3883 23/02/1966

بتحديد مدة العمل بالملاك المؤقت المحدث لدى مكتب القمح

Type
مرسوم · Decree
Number
3883
Date
23/02/1966
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1966, p. 359-360
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3883 تاريخ 23/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول المرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 القاضي باحداث ملاك موقت لدى مكتب القمح اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الممددة بالمرسوم رقم 1330 تاريخ 30/3/1965 حتى نهاية عام 1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رفيق نجا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي