المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة 9 من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 وتستبدل بالاحكام التالية: "يحدد الالتأمين على المقطوعية بمبلغ 150 قرشا لبنانيا (مائة وخمسين) عن كل هكتوات من قدرة العداد الموضوع تحت التصرف على ان تدور قيمة هذا التأمين بالغاء الكسر اذا كان اقل من خمسين قرشا لبنانيا وبرفعه الى مستوى الليرة اذا كان خمسين قرشا لبنانيا فأكثر. "تعاد هذه التأمينات الى اصحابها في نهاية الاشتراك وبعد تسديد جميع المبالغ المتأخرة المترتبة على المشترك".