All legislation

مرسوم Decree No. 3934 23/02/1966

تعديل المرسوم رقم 16648 تاريخ 13 حزيران 1964 المتعلق بتوحيد المفروشات في- الادارات والمؤسسات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
3934
Date
23/02/1966
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1966, p. 346-347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3934 تاريخ 23/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة السابعة من المرسوم رقم 16648 تاريخ 13/6/1964 الفقرة الثالثة التالي نصها: ثالثا- الاخذ بالاوضاع والحاجات في الدوائر المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في حال اشغال وظائفها بصورة موقتة من موظفي السلك الديبلوماسي, الفئة الاولى, بتخصيص هذه الوظائف بالمفروشات من النماذج المعتمدة للفئة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستبدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 16648 تاريخ 13/6/1964 بالنص التالي: توحد مفروشات موظفي الفئة الواحدة والوظائف المشابهة لها, على ان يجري توزيع المفروشات وفقا للائحة الجديدة المرفقة الموضوعة في مجموعة المصورات والمواصفات الفنية العائدة للمفروشات الموحدة (العدد 2 اللائحة 1)

المادة 3

مادة 3: يضاف الى المرسوم رقم 16648 تاريخ 13/6/1964 مادة تاسعة تنص على ما يلي: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 23 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي