المواد
مادة 1: تضاف الى المادة السابعة من المرسوم رقم 16648 تاريخ 13/6/1964 الفقرة الثالثة التالي نصها: ثالثا- الاخذ بالاوضاع والحاجات في الدوائر المركزية في وزارة الخارجية والمغتربين في حال اشغال وظائفها بصورة موقتة من موظفي السلك الديبلوماسي, الفئة الاولى, بتخصيص هذه الوظائف بالمفروشات من النماذج المعتمدة للفئة المذكورة.
مادة 2: تستبدل المادة الثامنة من المرسوم رقم 16648 تاريخ 13/6/1964 بالنص التالي: توحد مفروشات موظفي الفئة الواحدة والوظائف المشابهة لها, على ان يجري توزيع المفروشات وفقا للائحة الجديدة المرفقة الموضوعة في مجموعة المصورات والمواصفات الفنية العائدة للمفروشات الموحدة (العدد 2 اللائحة 1)
مادة 3: يضاف الى المرسوم رقم 16648 تاريخ 13/6/1964 مادة تاسعة تنص على ما يلي: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 23 شباط سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي