المادة 1
مادة 1: تعدل عناوين وملاحظات وبنود "تعريفة الرسوم الجمركية" على الوجه التالي وتبقى معدلات الرسوم التعريفية على حالها: 1- الملاحظة ب - الفصل الثالث : تستبدل عبارة "طريقة تقديمها" بكلمة "حالتها". 2- يعدل نص البند 3/3 كما يلي: 3/3: ذات قشور, حيوانات رخوة (بما فيها ذات الصدف ), وان كانت مقشورة, طازجة (حية او ميتة) او مبردة او مجمدة او مملحة او في ماء مملح او مجففة, ذات قشور بقشورها, مسلوقة سلقا بسيطا في الماء. 3- تعدل الملاحظة ثانيا للفصل الرابع كما يلي: ثانيا- الالبان والقشدة المعلبة في علب معدنية محكمة الغلق تعتبر محفوظة بالمعنى المقصود في البند 4/2 اما الالبان والقشدة المعقمة بطريقة باستور او غيرها او المضاف اليها محلول حامض الببسين (الهضمين) فلا تعتبر محفوظة بالمعنى المقصود في البند المذكور اذا لم تكن معلبة في علب معدنية محكمة الغلق. 4- البند 5/7: تستبدل عبارة "ريش الطيور واجزاؤها" ب"ريش طيور واجزاؤه". 5- البند 8/11: يعدل نص هذا االبند على الوجه التالي: 8/11- فواكه واثمار محفوظة موقتا (مثلا بواسطة غاز ثاني اوكسيد الكبريت او الماء المملح او المكبرت او المضاف اليه مواد اخرى بقصد الصيانة الموقتة) غير صالحة للاستهلاك المباشر بهذه الحالة. 6- تعدل الملاحظة: اولا- ب - للفصل السابع عشر كما يلي: ب - السكر النقي كيماويا (البند 29/43) ما عدا السكروز والكلوكوز واللكتوز النقية كيماويا 7- البند 19/4: يعدل نص هذا البند على الوجه التالي: 19/4- تابيوكا وساغو, ابدال التابيوكا والساغو المتحصل عليها من نشاء البطاطس (البطاطة) او غيره من النشاء 8- النبد 25/17: يعدل نص هذا البند على الوجه التالي: 25/17- حصى واحجار مجروشة او مكسرة (وان كانت معالجة بالحرارة), حصباء وحصباء مقطرنة, من الانواع المستعملة عادة للخرسانة ولرصف الطرق والسكك الحديدية احجار صوان وحصى الشواطىء, وان كانت معالجة بالحرارة حبيبات وشظايا (وان كانت معالجة بالحرارة) ومساحيق الاحجار الداخلة في البندين 25/15 و25/16: ' 9- البند 25/32: يعدل نص هذا البند على الوجه التالي: 25/32- كربونات السترونتيوم طبيعية (سترونتيانيت ), وان كانت مكلسة, باستثناء اوكسيد السترونتيوم, مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر, كسارات خزف . 10- الملاحظة ثالثا للفصل 27 والبنود 27/9 و27/10 و27/14: تستبدل في هذه النصوص عبارة "المعادن القارية "بعبارة" المواد المعدنية القارية". 11- البند 27/13: يعدل نص هذا البند على الوجه التالي: 27/13- شمع بارافين, شمع دقيق التبلور, شمع سلاك, اوزوكريت شمع ليجنيت , شمع خنور وشموع موارد معدنية اخر, ملونة او غير ملونة. 12- الملاحظة ثانيا: للفصل الثامن والعشرين يستبدل نص السطرين الاخيرين للجملة الاولى من هذه الملاحظة بالنص التالي: فان مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل: 13- الملاحظة ثانيا: ه- للفصل الثامن والعشرين: تستبدل عبارة "ماء الاوكسيجين الجامدة" بعبارة "الماء الاوكسيجيني الجامد". 14- تعدل الملاحظة سادسا: ه- للفصل الثامن والعشرين كما يلي: ه- الخلائط, (غير خلائط الحديد والاورانيوم), التبددات المركبات الخزفية المتضمنة رابطا معدنيا, التي تتضمن هذه العناصر او المتشابهات او مركبات هذه العناصر او المتشابهات العضوية او غير العضوية, 15- البند 28/50: تستبدل كلمة "ومبددات " بكلمة و "تبددات ". 16- تعدل الملاحظة خامسا:- ب - للفصل 29 كما يلي: ب - استرات كحول الاثيل او الغليسرين مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحامضية التي تدخل في الفصول الفرعية من 1 لغاية 7 من هذا الفصل تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحامضية المناظرة لها. '' 17- الملاحظة سابعا للفصل 29: تستبدل عبارة "... مع احماض ذات القواعد ... بعبارة ... مع الاحماض ذات القواعد..." 18- يعدل البند 29/42 كما يلي: 29/43- سكر نقي كيماويا باستثناء السكروز والكلوكوز واللكتوز, اثيرات واسترات السكر واملاحها, غير منتجات البنود 29/39, 29/41 و29/43 19- الملاحظة ثالثا: للفصل 34: تستبدل عبارة "المعادن القارية" بعبارة "المواد المعدنية القارية". 20- البند 34/3: يعدل نص هذا البند على الوجه التالي: 34/3- محضرات للتشحيم ومحضرات من النوع الذي يستعمل في تزييت او تشحيم النسج او الجلد او غيرها من المواد, عدا المحضرات المحتوية على 70 بالمئة او اكثر وزنا من الزيوت النفطية او ريوت المواد المعدنية القارية 21- الملاحظة ثانيا: ج- للفصل 39: تستبدل كلمة "والمواد" بكلمة "والمنتجات ". 22- الملاحطة ثانيا: ب - للفصل 40: تعدل هذه الملاحظة على الوجه التالي: ب - انابيب المضخات والانابيب المماثلة, من مواد نسجية مطلية داخليا بالمطاط او مبطنة بأنبوب داخلي من المطاط (البند 59/15), 23- الملاحظة رابعا: ج- للفصل 40: تستبدل عبارة "بمواد مهيكلة اصطناعية" بعبارة "بلدائن اصطناعية". 24- الملاحظة خامسا: ب - للفصل 40: تعدل هذه الملاحظة على الوجه التالي: ب - المطاط المضاف اليه قبل تخثره هباب الفحم (باضافة او بدون اضافة زيوت معدنية) او انهيدريد السيليسيوم (سيليكا) (باضافة او بدون اضافة زيوت معدنية) وكذلك المطاط الذي اضيفت اليه بعد تخثره مواد من اي نوع كانت , 25- الملاحظة ثامنا: للفصل 40: يستبدل نص الاسطر الخمسة الاولى من هذه الملاحظة بالنص التالي: ثامنا- تعتبر عصارة المطاط التي اخضعت لبركنة اولية, بالمعنى المقصود في البند 40/6 مماثلة لعصارة المطاط غير المبركنة. '' 26- البند 40/5: تستبدل عبارة "سواد الفحم" بعبارة "هباب الفحم" 27- يعدل عنوان القسم الثامن كما يلي: جلود, جلود فراء ومصنوعات هذه المواد, اصناف عدة الحيوانات والسراجة, لوازم السفرو حقائب يدوية والاوعية المماثلة لها, مصنوعات من مصارين. 28- ملاحظات الفصل 41: 1- تلغى الملاحظة اولا: ج-. 2- تستبدل الملاحظة "د" - ب"ج". 29- الملاحظة ثانيا: للفصل 42: تستبدل عبارة "وغير التامة الصنع ..." بعبارة "او غير التامة الصنع..." 30- يعدل البند 43/2 كما يلي: 43/2- جلود فراء مدبوغة او مهيأة, وان كانت مجمعة بشكل اغطية او اكياس او مربعات او متقاطعات الخ..., نفايات وسقط هذه الجلود, غير مخيطة. 31- البند 44/16: يعدل هذا البند على الوجه التالي: 44/16- الواح ذات اطر (بانو) من خشب خلوية وان كانت مغطاة بصفائح من معدن عادي. 32- تعدل الملاحظة ثانيا: أ - 1) من ملاحظات القسم الحادي عشر كما يلي: 1- المنتجات المحتوية على اكثر من 10% وزنا من مجموع الالياف النسجية الواردة في الفصل 50 (حرير طبيعي ومشتقاته وفضلات مشاقته) تدخل في هذا الفصل, وتتبع بند مادة النسج في الفصل ذاته, الغالبة وزنا, 33- عنوان الفصل 67: يقرأ "مراوح يدوية" بدلا من "مراوح" 34- البند 73/37: يعدل نص هذا البند على الوجه التالي: 73/37- مراجل (غير مولدات البخار مشعة في البند 84/1) واجهزة مشعة للحرارة, للتدفئة المركزية بغير التسخين الكهربائي, وقطعها, من حديد صب او حديد او صلب , مولدات - وموزعات الهواء الساخن (بما فيها التي يمكنها ايضا توزيع الهواء البارد- او المكيف ), بغير التسخين الكهربائي, المتضمنة مروحة او منفخ ذي محرك- واجزاؤها, من حديد صب او حديد او صلب . 35- يعدل البند 81/4 كما يلي: 81/4- معادن عادية اخر, خاما او مشغولة ومصنوعاتها, خلائط خزفية متضمنة رابطا معدنيا, خاما او مشغولة ومصنوعاتها. 36- الملاحظات : اولا: ز- للقسم السادس عشر ثانيا: ب - للقسم السابع عشر اولا: ه- للفصل 90 ثالثا: - للفصل 91 اولا: ب - للفصل 92 اولا: ب - للفصل 93 اولا: ي- للفصل 97 اولا: ج- للفصل 98 تستبدل عبارة "على العموم" بكلمة "عادة" في كل من الملاحظات المذكورة اعلاه. '' 37- البند 85/21: يعدل نص هذا البند على الوجه التالي: 85/21- مصابيح وانابيب وصمامات اليكترونية (ذات اقطاب صاعدة غير ما يدخل منها في البند 85/20), مثل المصابيح والانابيب والصمامات المفرغة او المعبأة ببخار او غاز (بما فيها الانابيب المقومة المعبأة ببخار الزئبق)و انابيب ذات اقطاب صاعدة وانابيب وصمامات لاجهزة التقاط المناظر للاذاعة المصورة (تلفزيون) الخ..., خلايا ضوئية كهربائية, ترانزستور وعناصر مماثلة مجهزة بموصلات نصفية للكهرباء مركبة, بلورات ببزو- كهربائية مركبة. 38- تعدل الملاحظة سادسا- د للفصل 90 كما يلي: د- المنظمات الذاتية للمقاييس الكهربائية وكذلك المنظمات الذاتية لغير مقاييس المركز عملها على ظاهرة كهربائية متغبرة بحسب العامل الواجب تنظيمه. 39- الملاحظة ثالثا: للفصل 91: يستبدل السطران الاخيران من هذه الملاحظة بالنص التالي: "نوابض اصناف صناعة الساعات في البند 91/11". 40- البند 92/11: يستبدل السطران الاولان من هذا البند بالنص التالي: حاكي (غواموفون), الات املاء واجهزة اخر لتسجيل واذاعة... 41- الملاحظة اولا: ه- للفصل 94: تستبدل عبارة "ولا الصناديق المأمونة" بعبارة "وكذلك الصناديق المأمونة". '