All legislation

قرار Decision No. 1907 24/02/1966

يتضمن التعديل رقم 169 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1907
Date
24/02/1966
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1966, p. 349-351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1907 تاريخ 24/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

39/1 منتجات عمليات التكثيف الكيماوي (Condensation), والتكثيف الكيماوي المركب (Polycondensation) والتنظيم الداخلي بالاضافة الجزئيات مختلفة (Polyaddition) وان كانت معدلة او مبلمرة او موحدة الاتجاه (Lineaires) (مثل الفينوبلاست الامينوبلاست الالكيدات , بولي استرات الاليل والبولي استرات غير المشبعة الاخر والسيليكونات ): آ- (دون تعديل) (دون تعديل) ب - سيور النقل والالات المعدة للالات الزراعية او الصناعية (2) القيمة معفاة ج- غيرها القيمة 18% 39/2 منتجات عمليات البلمرة (Polymerisation) والبلمرة المركبة (Copolymerisation) (مثل البولي ايثيلين, البولي تتراهالو ايثيلين, البولي ايزوبوتيلين, البولي ستبرين, كلورور البولي فينيل, اسيتات البولي فينيل, كلورور اسيتات البولي فينيل, ومشتقات البولي فينيل الاخر, مشتقات البولي اكريليك والبولي ميتاكريليك, راتنجات الكومارون- اندين): آ- (دون تعديل) (دون تعديل) ب - 1- (دون تعديل) (دون تعديل) 2- سيور النقل والالات المعدة للالات الزراعية او الصناعية (2) القيمة معفاة 3- غيرها القيمة 18% ' رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم في الرسم التعريفة العادية

39/5 راتنجات طبيعية معدلة بالصهر (صموغ مصهورة), راتنجات اصطناعية ناتجة من عمليات استرة الراتنجات الطبيعية او الاحماض الراتنجية (صموغ استرية), مشتقات كيماوية من مطاط طبيعي (مثل المطاط المعالج بالكلور او بحامض الكلور وهيدريك او المؤكسد او دوري التركيب ): آ- (دون تعديل (دون تعديل) ب - سيور النقل والالات المعدة للالات الزراعية او الصناعية (2) القيمة معفاة ج- غيرها القيمة 18% 39/7 مصنوعات من المواد المذكورة في البنود من 39/1 لغاية 39/6: آ- ب - ج- د- ه- دون تعديل (دون تعديل) و- سيور النقل والالات المعدة للالات الزراعية او الصناعية(1) القيمة معفاة ز- غيرها القيمة 18% '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط سنة 1966 الاعضاء الرئيس : الامضاء: الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير نصري سلهب