All legislation

غير محدد Unspecified No. 361 22/02/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن بعض الاصناف المعدة لصنع اسلاك الكهرباء والهاتف

Type
غير محدد · Unspecified
Number
361
Date
22/02/1974
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1974, p. 252-253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 361 تاريخ 22/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية, المعدة لصنع اسلاك الكهرباء والهاتف : 1- قضبان نحاس 2- اسلاك مسطحة من صلب مغلفنة, او من نحاس معالجة بالحرارة او من الومينيوم, 3- اطواق من صلب مغلفنة واسلاك من صلب مجدولة 4- اسلاك عادية من نحاس او من برونز او من الومنيوم, 5- حبيبات من مواد مهيكلة.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقيته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط سنة 1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: جورج ريشا