المواد
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الاصناف التالية, المعدة لصنع اسلاك الكهرباء والهاتف : 1- قضبان نحاس 2- اسلاك مسطحة من صلب مغلفنة, او من نحاس معالجة بالحرارة او من الومينيوم, 3- اطواق من صلب مغلفنة واسلاك من صلب مجدولة 4- اسلاك عادية من نحاس او من برونز او من الومنيوم, 5- حبيبات من مواد مهيكلة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقيته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط سنة 1974
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
العضو
الامضاء: سرحان سرحان
العضو
الامضاء: جورج ريشا