المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الطباعة المعد لصنع الدفاتر على اختلاف انواعها.
غير محدد Unspecified No. 363 25/02/1974
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الطباعة المعد لصنع الدفاتر على اختلاف انواعها.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.
مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 شباط 1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: جورج ريشا