All legislation

غير محدد Unspecified No. 363 25/02/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن ورق الطباعة المعد لصنع الدفاتر

Type
غير محدد · Unspecified
Number
363
Date
25/02/1974
Official Gazette
Issue 19, 07/03/1974, p. 253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 363 تاريخ 25/02/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الطباعة المعد لصنع الدفاتر على اختلاف انواعها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 شباط 1974 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: جورج ريشا