All legislation

مرسوم Decree No. 8856 29/04/1947

الاجازة لدوائر الشرطة والدرك اقتناء اجهزة لاسلكية كهربائية لاقطة ومذيعة معا

Type
مرسوم · Decree
Number
8856
Date
29/04/1947
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1947, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8856 تاريخ 29/04/1947
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر في 16 ايار سنة 1946

وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والبريد والبرق,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لدوائر الشرطة والدرك اقتناء اجهزة لاسلكية كهربائية لاقطة ومذيعة معا على ان ينحصر استعمالها بالمهام الموكولة لهذه الدوائر.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: صبري حماده وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان