المادة 1
مادة 1: اجيز لدوائر الشرطة والدرك اقتناء اجهزة لاسلكية كهربائية لاقطة ومذيعة معا على ان ينحصر استعمالها بالمهام الموكولة لهذه الدوائر.
مرسوم Decree No. 8856 29/04/1947
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القانون الصادر في 16 ايار سنة 1946
وبناء على اقتراح وزيري الداخلية والبريد والبرق,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اجيز لدوائر الشرطة والدرك اقتناء اجهزة لاسلكية كهربائية لاقطة ومذيعة معا على ان ينحصر استعمالها بالمهام الموكولة لهذه الدوائر.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 نيسان سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: صبري حماده وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان