المادة 1
مادة 1: تلحق بكل نيابة عامة بدائية قوة من رجال الشرطة او الامن يحدد عددها بقرار من وزير الداخلية مهمتها الحيلولة دون ارتكاب الجرائم المخلة بالامن والجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخاب واستقصاء هذه الجرائم واجراء التحقيقات الاولية بشأنها وبشأن جميع الوسائل التي تحد من حرية الانتخابات وتقع تحت طائلة القانون كتقديم الهبات للناخبين وتهديدهم للتأثير على اقتراعهم واذاعة اخبار مكذوبة او اشاعات شائنة لانتزاع الاصوات او تحويلها عن وجهتها وغير ذلك من الجرائم المبينة في المواد 63 وما يليها من قانون الانتخاب .