المادة 1
مادة 1: يترك الخيار لقائد الجيش لاعطاء رتباء وافراد الخيالة الخفيفة المواد الغذائءة الاربع بدلا من الستماية غرش لبناني المنصوص عنها في المادة السادسة - جدول رقم 5 -
مرسوم Decree 05/05/1947
مادة 1: يترك الخيار لقائد الجيش لاعطاء رتباء وافراد الخيالة الخفيفة المواد الغذائءة الاربع بدلا من الستماية غرش لبناني المنصوص عنها في المادة السادسة - جدول رقم 5 -
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: كميل شمعون