All legislation

مرسوم Decree 05/05/1947

ملحق للمرسوم رقم 5267 تاريخ 2-3-1946 المتعلق بالجيش

Type
مرسوم · Decree
Date
05/05/1947
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1947, p. 302-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم تاريخ 05/05/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يترك الخيار لقائد الجيش لاعطاء رتباء وافراد الخيالة الخفيفة المواد الغذائءة الاربع بدلا من الستماية غرش لبناني المنصوص عنها في المادة السادسة - جدول رقم 5 -

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1945 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ايار سنة 1947 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: كميل شمعون