المادة 1
مادة 1: انشئت في وزارة الشؤون الاجتماعية مجلة عنوانها "المجلة الاجتماعية اللبنانية" لنشر الابحاث والقوانين الاجتماعية والاجتهادات الصادرة عن محاكم العمل.
مرسوم Decree No. 8202 02/05/1952
مادة 1: انشئت في وزارة الشؤون الاجتماعية مجلة عنوانها "المجلة الاجتماعية اللبنانية" لنشر الابحاث والقوانين الاجتماعية والاجتهادات الصادرة عن محاكم العمل.
مادة 2: يعتبر مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية المدير المسؤول للمجلة المذكورة ويعهد اليه ادارة هذه المجلة ومراقبة طبعها والاشتراك بتحريرها بمعاونة لجنة خاصة يعينها وزير الشؤون الاجتماعية
مادة 3: تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية: اولا- صلاحيات اللجنة الخاصة المذكورة في المادة السابقة ثانيا- نظام تحضير وطبع ونشر وتوزيع المجلة ثالثا- نفقات تحرير هذه المجلة وكافة النفقات اللازمة لاصدارها وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. رابعا- بدل الاشتراك بالمجلة.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايار سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال ضوميط