All legislation

مرسوم Decree No. 8202 02/05/1952

انشاء مجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية بعنوان "المجلة الاجتماعية اللبنانية"

Type
مرسوم · Decree
Number
8202
Date
02/05/1952
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1952, p. 367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8202 تاريخ 02/05/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت في وزارة الشؤون الاجتماعية مجلة عنوانها "المجلة الاجتماعية اللبنانية" لنشر الابحاث والقوانين الاجتماعية والاجتهادات الصادرة عن محاكم العمل.

المادة 2

مادة 2: يعتبر مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية المدير المسؤول للمجلة المذكورة ويعهد اليه ادارة هذه المجلة ومراقبة طبعها والاشتراك بتحريرها بمعاونة لجنة خاصة يعينها وزير الشؤون الاجتماعية

المادة 3

مادة 3: تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية: اولا- صلاحيات اللجنة الخاصة المذكورة في المادة السابقة ثانيا- نظام تحضير وطبع ونشر وتوزيع المجلة ثالثا- نفقات تحرير هذه المجلة وكافة النفقات اللازمة لاصدارها وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة. رابعا- بدل الاشتراك بالمجلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايار سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية امضاء: اميل لحود وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال ضوميط