All legislation

قرار Decision No. 328 29/04/1958

تحديد تعرفة تأجير الآليات ملك وزارة الأشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
328
Date
29/04/1958
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1958, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 328 تاريخ 29/04/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحددت كما يلي تعرفة تأجير الاليات الاتي بيانها ملك الوزارة: - حادلة ارجل خرفان/10/عشر ليرات لبنانية عن اجار كل يوم. - سكرابير جبير مع اطارات /75/خمسة وسبعون ليرة لبنانية عن كل يوم اجار. - سكرابير كبير بدون اطارات /35/خمسة وثلاثون ليرة لبنانية عن كل يوم اجار. - سكرابير صغير مع اطارات /45/خمسة واربعون ليرة لبنانية عن اجار كل يوم. - سكرابير صغير بدون اطارات /20/عشرون ليرة لبنانية عن اجار كل يوم. يعتبر الاجار من تاريخ خروج الالية من مرآب اللوازم في الدكوانة الى يوم عودتها اليه.

المادة 2

مادة 2: يسدد المستأجر بدل الاجار مسبقا شهرا فشهرا قبل استلامه الالية. ولما كانت الاطارات المركبة على الالية المسماة سكرابير غليظة الحجم مرتفعة الاسعار ونادرة الوجود في السوق المحلي. تنظم لجنة محضرا بحالتها بتاريخ تسليم السكرابير الى المستأجر وبتاريخ استلامها منه. وتأمينا لاعادة الالية المؤجرة بحالة جيدةوحفظا لاطاراتها من كل عطب , يقدم المستأجر كفالة نقدية او مصرفية بقيمة 6000 ستة الاف ليرة لبنانية عن الالية الكبيرة و 4000 اربعة- الاف ليرة لبنانية عن الصغيرة ويحال تأجير هذه الالية بدون اطارات تنزل قيمة- الكفالة الى الف 1000 ليرة و500 خمسماية ليرة. فاذا طرأ عطل على الاطارات او اعيدت الالية المؤجرة بحالة غير صالحة تقرر اللجنة قيمة العطل ويحسم من اصل التأمين. وتبقى جميع الاصلاحات التي تجري على الالية طيلة مدة العمل على عاتق المستأجر.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 نيسان 1958 وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: خليل الهبري