All legislation

مرسوم Decree No. 2395 28/04/1992

الغاء وتصديق تخطيط طريق داخلية في بلدة عين عار (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2395
Date
28/04/1992
Official Gazette
Issue 19, 07/05/1992, p. 457
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2395 تاريخ 28/04/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم (ج-د-ه) من تخطيط الطريق رقم (A) المصدق بالمرسوم رقم 5299 تاريخ 16/8/1982, المبين بخطوط حمراء متوازية على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة عين عار العقارية (قضاء المتن- محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: صدق التخطيط المحدد بالحرفين (أ-ب ) والمبين باللون الاصفر مع البراح التابع له المبين باللون الاخضر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/04/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم