All legislation

مرسوم Decree No. 1131 25/02/1965

حصر الحقوق المكتسبة على مياه البئرين الكائنين في العقارين رقم 2520 و2661-1- منطقة الجية العقارية - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
1131
Date
25/02/1965
Official Gazette
Issue 19, 08/03/1965, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1131 تاريخ 25/02/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه البئرين الكائنتين في العقارين رقم 2520 ورقم 2661/1 منطقة الجيه العقارية- قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان كما يلي: 1- للسيد محمد امين البراج بصفته مالكا للعقار رقم 2520 منطقة الجيه العقارية حق التصرف بكمية ماية متر مكعب يوميا من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2520- منطقة الجيه العقارية. 2- للسادة حسن وفارس وزياد محمد غطاس بصفتهم مالكي العقار رقم 2661/1 منطقة الجيه العقارية حق التصرف بكمية ماية متر مكعب يوميا من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 2661/1 منطقة الجيه العقارية. 3- لا حقوق مكتسبة على باقي كمية مياه البئرين الكائنتين في العقارين رقم 2520 ورقم 2661/1 منطقة الجيه العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 25 شباط سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل