المواد
مادة 1: تخرج من نظام التوزيع المراقب سيارات الركوب ايا كان مصدرها.
مادة 2: لوزير الاقتصاد ان يحدد عند الحاجة اسعار بيع السيارات المذكورة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
في 1 ايار سنة 1946
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: فيليب تقلا