المادة 1
مادة 1: تخفض من 40 الى 20 بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 5828 29/04/1946
مادة 1: تخفض من 40 الى 20 بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1946
بيروت في 29 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود