All legislation

مرسوم Decree No. 5828 29/04/1946

تخفيض التعريفة القصوى لنفقات النقل بالسيارة التي تدفع من موازنات الدولة والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
5828
Date
29/04/1946
Official Gazette
Issue 19, 08/05/1946, p. 510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5828 تاريخ 29/04/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض من 40 الى 20 بالمئة نسبة الزيادة المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم عدد 552 تاريخ 3 تموز سنة 1943 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1946

بيروت في 29 نيسان سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود