المادة 1
مادة 1: انشىء في كل من المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام: دده - قرطبا - الشويفات - بشري
مرسوم Decree No. 5857 01/05/1946
مادة 1: انشىء في كل من المناطق المذكورة ادناه مكتب صحي تحدد القرى التابعة له بموجب قرار يصدر فيما بعد عن وزير الصحة والاسعاف العام: دده - قرطبا - الشويفات - بشري
مادة 2: يؤلف كل مكتب من طبيب رئيس ومأمور صحي
مادة 3: عين كل من: - الدكتور سمعان القطريب , طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة في دده ( قضاء الكورة) - الدكتور فارس سعيد, طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة في قرطبا. - الدكتور داود الريشاني, طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة في الشويفات - الدكتور خليل انطون جعجع, طبيب مكتب صحي من الدرجة الثالثة في بشري
مادة 4: عين السيد توفيق جميل عبيد مأمور صحي من الدرجة الثالثةفي عاليه عوضا عن حسين رمضان المتوفي. يتقاضى السيد توفيق عبيد تعويض انتقال شهري قدره عشرون ليرة لبنانية.
مادة 5: عين السيد يوسف رشيد شرف الدين سائق سيارة من الدرجة الثالثة في وزارة الصحة والاسعاف العام.
مادة 6: تدفع اجور هؤلاء الموظفين من اعتمادات الباب 14 الفصل 1 البند 2 (موظفو المنشآت الصحية).
مادة 7: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايار سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور جميل تلحوق