ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 7/12/1940 (نظام
الكتاب العدل),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 29/1/1946 (احداث وظائف
كتاب عدل),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 1654 تاريخ 17/1/1979 (تعديل بعض احكام نظام الكتاب
العدل) ولا سيما المادة الخامسة منه,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/4/1980
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل عدد الكتاب العدل وفقا لما يلي: اسم المحافظة اسم المركز العدد العدد الحالي الجديد
محافظة بيروت بيروت 16 36 محافظة لبنان الشمالي طرابلس 5 12 طرابلس (الاسكلة)1 3 حلبا 1 2 البترون 1 2 زغرتا 1 2 محافظة جبل لبنان جديدة المتن 5 8 سن الفيل 1 2 جونيه 2 4 جبيل 1 3 الحدث 1 2 برج البراجنة 1 3 برج حمود 1 3 الشويفات 1 2 عاليه 1 3 محافظة لبنان الجنوبي صيدا 3 8 صور 1 2 جزين 1 2 النبطية 1 2 بنت جبيل 1 2 محافظة البقاع زحله 2 4 بعلبك 2 3 شتوره 1 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 نيسان سنة 1980
الامضاء الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير العدل
الامضاء يوسف جبران