المادة 1
مادة 1: تعتبر نافذة الاتفاقية المعقودة بتاريخ 12 اذار سنة 1951 بين نقابة اصحاب محلات الحلاقة وبين نقابة عمال الحلاقة المتعلقة بوجوب سير الاعمال على الوجه الآتي: اولا- صيفا: احدى عشر ساعة عمل من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة السابعة والنصف مساء يتخللها ساعة ونصف الساعة راحة وقت الظهر ويبدأ هذا التوقيت من اول نيسان لغاية اول تشرين الاول. شتاء: عشر ساعات عمل من الساعة السابعة والنصف صباحا لغاية الساعة السابعة مساء يتخللها ساعة ونصف الساعة راحة وقت الظهر ويبدأ هذا التوقيت من اول تشرين الاول لغاية اول نيسان. ثانيا- يمنع العمال من العمل زيادة عن الساعات المذكورة اعلاه ولو كانت ساعات اضافية وينظم محضر ضبط بالمخالفين منهم وباصحاب المحلات . ثالثا- ان صاحب المحل يبقى حرا في فتح محله بعد الساعات المحددة اعلاه. رابعا- الاقفال: نصف نهار الاحد بعد الظهر نصف نهار الاثنين بعد الظهر خامسا- على اصحاب محلات الحلاقة ان يعلقوا في محلاتهم لائحة بساعات العمل المقررة مع بيان ايام الاقفال ومواعيدها.