All legislation

قرار Decision No. 101 25/04/1951

اعفاء الاخشاب الواردة من سوريا من رسوم تمغة الاحراج

Type
قرار · Decision
Number
101
Date
25/04/1951
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1951, p. 326-327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 101 تاريخ 25/04/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى الاخشاب الواردة من سوريا, من رسوم تمغة الاحراج عند نقلها ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان سنة 1951 وزير الزراعة الامضاء: بولس فياض المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين