المادة 1
مادة 1: تضاف كلمة الوادي الى اسم مركز بريد وبرق راشيا فيصبح مركز بريد "راشيا الوادي" Rachaya El- Wadi
مرسوم Decree No. 4821 04/05/1951
مادة 1: تضاف كلمة الوادي الى اسم مركز بريد وبرق راشيا فيصبح مركز بريد "راشيا الوادي" Rachaya El- Wadi
مادة 2: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: ادوار نون