المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة 52 من المرسوم رقم 5421 تاريخ 29 تموز سنة 1929 المتعلق بادارة ومحاسبة الدرك الفقرة الآتية: "ويقدم ايضا الى كل من سواقي السيارات والدراجات البخارية بذلة صيفية جديدة اضافية في كل عام.
مرسوم Decree No. 4771 01/05/1951
مادة 1: تضاف الى المادة 52 من المرسوم رقم 5421 تاريخ 29 تموز سنة 1929 المتعلق بادارة ومحاسبة الدرك الفقرة الآتية: "ويقدم ايضا الى كل من سواقي السيارات والدراجات البخارية بذلة صيفية جديدة اضافية في كل عام.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1952.
مادة 3: على وزيري الداخلية والمالية ان ينفذا كل ما يختص به من احكام هذا المرسوم.
بيروت في 1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء:حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني