All legislation

مرسوم Decree No. 4771 01/05/1951

اضافة فقرة الى المادة 52 من المرسوم 5421 تاريخ 29-7-1929 المتعلق بادارة ومحاسبة الدرك

Type
مرسوم · Decree
Number
4771
Date
01/05/1951
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1951, p. 320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4771 تاريخ 01/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة 52 من المرسوم رقم 5421 تاريخ 29 تموز سنة 1929 المتعلق بادارة ومحاسبة الدرك الفقرة الآتية: "ويقدم ايضا الى كل من سواقي السيارات والدراجات البخارية بذلة صيفية جديدة اضافية في كل عام.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون ثاني سنة 1952.

المادة 3

مادة 3: على وزيري الداخلية والمالية ان ينفذا كل ما يختص به من احكام هذا المرسوم.

بيروت في 1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: حسين العويني الامضاء:حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني