All legislation

مرسوم Decree No. 4774 01/05/1951

اعطاء وزير الزراعة الحق باتخاذ قرارات وزارية لتوزيع المأمورين على دوائر الحجر الصحي الزراعي

Type
مرسوم · Decree
Number
4774
Date
01/05/1951
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1951, p. 321
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4774 تاريخ 01/05/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى وزير الزراعة الحق باتخاذ قرارات وزارية لتوزيع المأمورين الزراعيين والبيطريين على دوائر الحجر الصحي الزراعي وذلك في سبيل تنظيم هذه الدوائر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: حسين العويني الامضاء: بولس فياض