المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المرسوم عدد 635 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1949 ويستعاض عنها بالاحكام التالية.
مرسوم Decree No. 4770 01/05/1951
مادة 1: تلغى احكام المرسوم عدد 635 تاريخ 15 كانون الاول سنة 1949 ويستعاض عنها بالاحكام التالية.
مادة 2: تحدث مديرية للطيران المدني تربط بالمديرية العامة في وزارة الاشغال العامة.
مادة 3: يتألف ملاك مديرية الطيران المدني من مدير وموظفين فنيين واداريين تحدد فئاتهم ورتبهم ودرجاتهم في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 4: تقسم مديرية الطيران المدني الى قسمين فني واداري. 1- القسم الفني وهو يتألف من الفروع التالية: ـــــــــــ 1- الاذاعة اللاسلكية 2- الانارة 3- الرصد الجوي 4- التوليد الكهربائي 5- الانترفون والبوبليك ادرس 6- التليتيب 7- قيادة الملاحة الجوية (Air trafic Control 8- الاشارات الضوئية والكهربائية Signalisation electriqur et optique) 9- المصانع 10- السيارات 11- الاطفائية 12- قيادة المطار والمدارج 13- برج المراقبة 14- قيادة المواصلات اللاسلكية 15- اجهزة الملاحة الجوية الغونيو(ILS) والمنارات اللاسلكية 16- الالتقاط اللاسلكي 17- قيادة المواصلات السلكية 18- الفحوص الطبية 19- اللوازم الفنية 20- الهاتف 21- الاغاثة والنجاة(Search and Rescue) 22- الاعتناء بالبناء 23- NOTAMS 24- الرسم 25- الدروس الفنية 26- التدريب الفني 27- الطيران 28- الاحصاآت 29- التفتيش الفني 2- القسم الاداري ويتألف من الفروع التالية: آ- في الادارة المركزية ـــــــــــــــــــــ 1-القلم , التسجيل, التحرير, المحفوظات , الضرب على الآلة, الاختزال 2- المحاسبة 3- القضايا والاتفاقيات الدولية 4- اللوازم والالبسة والمخازن 5- التفتيش الاداري 6- السواقون, والحجاب , والحراس , ومأمور الهاتف , والخدم ب - المطارات ـــــــــ 1- القلم, المحفوظات , الضرب على الآلة, الاختزال 2- المحاسبة 3- الاستعلامات 4- السواقون, والحجاب , والحراس , ومأمور الهاتف والخدم.
مادة 5: على رؤساء الدوائر االفنية ان يكونوا من حملة شهادات الهندسة من معهد تخصص معترف به رسميا.
مادة 6: لا يعين احد في احدى الوظائف الفنية المبينة في الجدول الملحق الا اذا كان مستوفيا في كل فئة الشروط الخاصة الموضوعة من قبل مديرية الطيران المدني وان يفوز بمباراة خاصة لكل فئة تحدد منهاجها وشروطها بقرار من وزير الاشغال العامة يشترط ان لا تقل علامات الفائز عن معدل 12 على 20 ويعين متمرنا لمدن سنة.
مادة 7: يناط بمديرية الطيران المدني امر اقتراح المنح وارسال من ترى فيه الاهلية من موظفيها للتخصص في الخارج ضمن شروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة- وعلى الاشخاص الذين يقع عليهم الاختيار ان يتعهدوا بخدمة الادارة ضمن شروط الملاك المخصص لفئتهم مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية اعتبارا من تاريخ انهاء تخصصهم.
مادة 8: يخضع الموظفون الاداريون والفنيون في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم للانظمة العامة المتعلقة بموظفي الدولة على ان لا يتجاوز عددهم المراكز الملحوظة في الموازنة.
مادة 9: لا يجوز العمل للاجانب الا بمقتضى عقود لآجال معينة
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ايار سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة الامضاء: ادوار نون