المادة 3
مادة 3: تخول السلطة العسكرية لتحقيق اغراض الدفاع المدني حق ممارسة الامور التالية: - الحق بفرض الموجبات على السكان . - الحق بمصادرة العقارات والحيوانات والمعدات . - الحق باخلاء مناطق الخطر. - الحق بهدم البنايات المعرضة للسقوط - الحق باجلاء السكان واسكانهم.