المادة 5
مادة 5: ان الابنية العمومية او الخصوصية سواء اكانت للصناعة او للتجارة او للسكن التي يطلب انشاؤها او الابنية القديمة المراد تحويرها بعد صدور هذا القانون تخضع للموجبات المتعلقة بالدفاع المدني والمحددة بالمواد التالية: 1- كل بناء في الاماكن التي يقام فيها منشئات صناعية او تجارية تستوعب عددا كبيرا من العمال يسكنون قرب هذه المنشئات والتي ترى ادارة الدفاع المدني تحديدها وفقا لمقتضيات الظروف الطارئة, مؤلف من ثلاثة طوابق وما فوق (ابتداء من مستوى الارض ) يخضع لانشاء ملجأ تحت مستوى التربة تحدد شروطه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحق لصاحب البناء الاستفادة من الملجأ باستعماله كمرأب او مستودع او محل تجاري في ايام السلم على ان يقف مفعول هذه الاستفادة في الحالات المبينة في المادة الثانية وبناء على امر سابق من السلطة العسكرية في الحالة المبينة في المادة الرابعة. ب - لا يسمح لصاحب البناء المؤلف من طابقين ان يقوم بانشاءات جديدة ما لم ينشىء الملجأ المنصوص عليه في هذه المادة اذا كان ذلك ممكنا. ج - ان تحرير الملاجيء الموجودة في الابنية العمومية والخصوصية المنوه عنها في هذه المادة وفقا لتعليمات مصلحة الدفاع المدني يتم على نفقة صاحب البناء غير ان تركيب المنشئات الخاصة يتم على نفقة البلدية ضمن الامكانيات المحددة بالمادة الحادية عشرة من هذا القانون. د - للسلطة العسكرية ان تصدر تعليمات تتعلق بالدفاع المدني الى السلطات المدنية المكلفة باعطاء رخص البناء ومراقبته من حيث موافقته للمخطط المرفق برخصة البناء والى جميع السلطات المدنية الاخرى في كل ما يتعلق بتسهيل مهمة الدفاع المدني.