المادة 7
مادة 7: توضع الساحات العامة والحدائق بما فيها الخاصة التي ترى هيئة الدفاع المدني ضرورة الاستفادة منها تحت تصرف هذه الهيئة لتنشىء فيها ملاجيء ضمن الحدود التالية: 1- ان تبقى طبقة التراب فوق سطح الملجأ سماكتها لا تقل عن الثلاثة امتار. 2- المحافظة على المستوى السابق لارض الحديقة او الساحة العامة كي يمكن استعمالها العام كالسابق.