All legislation

مرسوم Decree No. 12094 03/05/1956

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في العاقورة, على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
12094
Date
03/05/1956
Official Gazette
Issue 19, 09/05/1956, p. 413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12094 تاريخ 03/05/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في العاقورة بتاريخي 9 و10 تشرين الثاني سنة 1955 والتي اسفرت عن مقتل عبده بطرس كريدي واصابة والده بطرس وعمته مارينا ويوسف كرم بالرصاص . واحيلت على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 ايار سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا